المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
أ . تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الاساتذة او ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة
وعلى المحامي المتدرب ان يعرض بحثه امام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً.
ب. يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:
1. اسلوب الكتابة واللغة.
2. قوة الحجة والمنطق.
3. قيمة البحث العلمية.
4. عرض المتدرب للبحث.
5. اتزان المتدرب وسرعة خاطره.
ج. يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته اذا حصل على 30 علامة على الاقل.
د. تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة الى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.
الامتحان المهني
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين