المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . على المحامي المتدرب ان يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في اي موضوع قانوني او اي موضوع يتصل بالمهنة او التدريب، وان يقدم هذا البحث قبل ستة اشهر من انتهاء مدة تدريبه. ب. تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها ان توصى بصلاحية البحث للمناقشة او عدم صلاحيته لها، فاذا اوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب ان يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في اعداد بحثه من جديد. مناقشة البحث

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة