المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب الى مجلس النقابة تقريراً خطياً يتضمن ملاحظاتها او توصياته بشان
البرنامج والمحامين المتدربين.
التثبت من الكفاءة والجدارة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين