المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
قبول الاستاذ التجارية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة