المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها. قبول الاستاذ التجارية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة