المادة 48 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تاليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها. شراء القضايا

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة