المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.
شهادة المحامي ضد موكله
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة