المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . يجوز للمحامي المتدرب ان يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من استاذه السابق يتضمن دوامة وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من استاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته. ب. يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره اذا تبين ان ظروف هذا الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته. واجبات المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب ف

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة