المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من امور المحاماة ما عدا المرافعة امام محاكم الاستئناف والتمييز. طلب تغيير المتدرب لاستاذه

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة