المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

أ . بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وباذن من المجلس. ب. لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة او ان يعلن عن نفسه كمحام بلوحة او باي وسيلة او طريقة اخرى او ان يستعمل كلمة (محامي) الا باضافة كلمة (متدرب) اليها، او ان يقبل الدعاوي او اي عمل من اعمال المحاماة باسمه او لحسابه الخاص او ان ينظم وكالة تتعلق باي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص. المراجعة بامور المحاماة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة