المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال. ارسال جدول الاعمال

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك