المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة في الاسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه .
جدول اعمال الجلسات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة