المادة 52 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابة او اذن له مجلس النقابة.
الاستناد في المرافعة على الاحاديث الخصوصية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين