المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

انتخابات مجلس النقابة أ . يدعو المجلس الهياة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب. يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب. ج. يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقاً عليه من النقيب او امين السر. د. يبدا تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور . ه تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب. و. عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من النقيب او امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح. ز. عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهياة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات. ويجوز للهيئة العامة ان تنتخب لجنة فرعية او اكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز. ح. يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقاً للاصول. ط. يجري انتخاب النقيب اولاً ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل. في غياب النقيب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة