المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

الفصل الاول جدول المحامين أ . على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة. ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الاحرف الهجائية وجدولاً آخر باسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية. ج. اما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية. د. ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية. اسباب حذف اسم المحامي نهائياً

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة