الأنظمة
نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
78 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية…
- المادة 3احكام عامة
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أي مياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة …
- المادة 4أ- لايجوز منح تصريح مباشرة العمل لاي مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفايات ومحطات الصرف الصحي ومرافق استقبال الزيوت الا بعد تحقق …
- المادة 5أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:- 1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة. 2…
- المادة 6أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، للسلطة ايقاف أي نشاط عن العمل يلحق او يهدد بالحاق تلوث بيئي في المنطقة او يتسبب في تدهور نوعية مصادر المياه. ب- تحدد الاجراءات والمدد…
- المادة 7لمقاصد حماية البيئة ، تتولى السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية تنظيم ومراقبة انشاء الابار في المنطقة والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الابار التجريبية والاستكشافي…
- المادة 8يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد الآثار المترتبة لمشروع ما على البيئة ووصف هذه الآثار ودراستها لمعرفة مدى تأثر المشروع وتأثيره على النواحي الاجتماعية والا…
- المادة 8تقييم الاثر البيئي
- المادة 9أ- تخضع لاحكام هذا النظام جميع المشاريع في المنطقة وما يتعلق بها من خدمات كما هي مبينة في أي من الملاحق ذات العلاقة الواردة في هذا النظام. ب- يحق للسلطة الزام صاحب المشرو…
- المادة 10أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات ال…
- المادة 11أ- بعد استكمال الطلب بشكل واف للمعلومات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام تقدم المديرية توصية الى المدير عن مدى ضرورة اجراء تقييم الاثر البيئي خلال سبعة ايام عمل من…
- المادة 12اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ…
- المادة 13أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماع مع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدرا…
- المادة 14على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:- أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما…
- المادة 15أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكون صاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها. ب- يجب ان …
- المادة 16أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئية وفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلال…
- المادة 17أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:- 1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة …
- المادة 18أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محدد في الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم ا…
- المادة 19اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة ، تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بان مشروعه يحتاج الى تقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا…
- المادة 20يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع القائم او توسعته مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد ويتوجب على صاحب المشروع اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام…
- المادة 21يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشروع وذلك بوضعه على لوحة اعلانات السلطة لمدة شهر واحد.
- المادة 22على المديرية اثناء أي من عمليات اقامة المشروع او تشغيله او تفكيكه ان تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية الصادرة ع…
- المادة 23على المديرية ان تضع بمتناول الجمهور عند الطلب كل ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات حول المشروع وذلك خلال مراحل تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البي…
- المادة 24أ- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه قرار المفوض بشأن الموافقة البيئية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ويكون قرار …
- المادة 25التدقيق البيئي
- المادة 25يقصد بالتدقيق البيئي أي وسيلة تعتمدها الادارة البيئية لاجراء تقييم منظم وموثق ودوري وموضوعي لمشروع ما او لهيئته التنظيمية او معداته وذلك بهدف حماية البيئة من خلال ما يلي:…
- المادة 26أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:- 1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العملي…
- المادة 27أ- اذا تمت الموافقة على اجراء التدقيق البيئي يتعين على المشغل وبموافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عالية رئيسا لفريق التدقيق. ب- يتعين على رئيس الفريق وبالتنسيق م…
- المادة 28يتولى رئيس الفريق بموافقة المدير اختيار اعضاء الفريق على ان يكونوا مؤهلين لاجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايير والمتطلبات الفنية وان تتوافر لديهم الخبرة في تنفيذ الشروط المرجع…
- المادة 29أ- على المديرية والمشغل توفير الوسائل الضرورية لتمكين الفريق من القيام بمهامه بكفاءة عالية ، ويكون رئيس فريق التدقيق مسؤولا عن حسن سير عمل فريقه. ب- يتحمل مشغل المنشأة ال…
- المادة 30أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها. ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب…
- المادة 31أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية. ب- يتم…
- المادة 32أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير وطريقة متابعة ومراقبة ذلك. ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بت…
- المادة 33يحق للرئيس اغلاق المنشأة او اتخاذ قرار باعتبار المشغل مخالفاً حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المشغل خطيا في حال عدم الت…
- المادة 34أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة على البيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفا…
- المادة 35تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤها تحت طائلة المسؤولية القانونية0
- المادة 36أ- يشترط ان يكون المكان الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال اجمالي التلوث ال…
- المادة 36حماية الهواء
- المادة 37تلتزم أي منشأة عند ممارستها لانشطتها بمراعاة عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احك…
- المادة 38على كل من يستخدم آلات او محركات يخرج منها عوادم ناتجة من غازات منبعثة ضمان عدم تجاوز هذه العوادم الحدود المسموح بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى ا…
- المادة 39يحظر القاء القمامة والمخالفات الصلبة او معالجتها او حرقها الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية ومجاري المياه ، وتحدد الاسس والمواصفات …
- المادة 40أ- تلتزم المستشفيات العاملة في المنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها باعمالها بواسطة محارق خاصة ذات مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات الى الغلاف الجوي …
- المادة 41يحظر حرق النفايات الصلبة الا وفقا للشروط والمتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 42أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة ( المحروقة ) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفات المعتمدة. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من…
- المادة 43على المشغل عند حرق أي نوع من انواع الوقود او مشتقاته لاغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او أي غرض اخر اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحترا…
- المادة 44تلتزم الجهات التي تقوم باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه بالاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 45يحظر رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان الا وفقا للاسس والشروط المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية وبما يكفل عدم تعرض الانسان او ا…
- المادة 46يلتزم كل من يقوم باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الآمن لها لمنع تطايرها او تس…
- المادة 47أ- يلتزم كل من يباشر أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت. ب- تراعي السلطة عند منحها…
- المادة 48على المشغل توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وما ماثلها.
- المادة 49على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدود المسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، …
- المادة 50يحدد الحد الاعلى والادنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة في مكان العمل ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وعلى المشغل اتخاذ الا…
- المادة 51يشترط ان تكون الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرة استيعابه ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و…
- المادة 52حماية البيئة البحرية
- المادة 52أ- تعتبر مادة ضارة كل مادة يمكن ان يؤدي ادخالها الى البحر الى تعريض صحة الانسان للخطر او الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية او اتلاف مرافق الاستجمام او عرقلة أي استخد…
- المادة 53أ- على جميع السفن التي ترتاد الميناء التقيد باحكام حماية البيئة البحرية الواردة في هذا النظام. ب- وعلى السفن التي ترفع العلم الاردني التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمن…
- المادة 54تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظة عليها بما في ذلك مايلي:- أ- اعداد المواصفات القياسي…
- المادة 55يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة وا…
- المادة 56يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه في المياه الاقليمية او الميناء:- أ- تصريف اوالقاء الزيت او ا…
- المادة 57لايجوز لاي سفينة ترتاد الميناء التخلص من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة الا بعد موافقة السلطة على ذلك او توجيه السفينة الى اماكن…
- المادة 58أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل …
- المادة 59على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدون فيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوع…
- المادة 60أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظ…
- المادة 61على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعموصفل حبة ها19. من 3…
- المادة 62أ- تستوفي السلطة المبالغ التالية من المسؤول عن احداث التلوث في البيئة البحرية وذلك مقابل ازالة هذه المواد من البحر او عن الشاطىء:- 1- عشرة الاف دينار عن كل طن او جزء منه …
- المادة 63للسلطة الحق في حجز أي سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (60) والمادة (62) من هذا النظام ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه المبالغ او تقدي…
- المادة 64مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، لموظفي السلطة ورجال الضابطة العدلية الصعود الى ظهر السفينة وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية…
- المادة 65احكام ختامية
- المادة 65تخصص جميع المبالغ المتأتية من تطبيق احكام هذا النظام في حساب خاص في موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض حماية البيئة.
- المادة 66يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضرارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون وحسب مقتضى الحال:-…
- المادة 67يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتض…
- المادة 68أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:- 1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرس…
- المادة 69أ- ينشأ في السلطة صندوق يهدف الى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1.ما تخصصه له السلطة في موازنتها . 2.المس…
- المادة 70على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من المجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه بالاجرا…
- المادة 71يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث …
- المادة 72تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق رقم (1) المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع 1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:- - طبيعة المشروع بمجمل…