المادة 69 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- ينشأ في السلطة صندوق يهدف الى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1.ما تخصصه له السلطة في موازنتها . 2.المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- على الرغم مما ورد في المادة (65) من هذا النظام، يكون للصندوق حساب خاص في موازنة السلطة وتودع أمواله في حساب مستقل لدى بنك أو أكثر يختاره الرئيس لهذه الغاية . د- يتم الانفاق من أموال الصندوق على ما يلي:- 1.دعم صيادي الأسماك خلال فترة التوقف عن الصيد لأسباب بيئية أو تنظيمية تتعلق بمواسم صيد الأنواع المختلفة من الأسماك وفقا لمواسم التبييض والتفريخ لكل نوع. 2.تعويض الصيادين مقابل تخليهم عن أي من وسائل الصيد التي يتقرر حظر استخدامها لأسباب تتعلق بحماية عناصر البيئة البحرية والمخزون السمكي على أن يتم تسليم هذه المعدات للسلطة. 3.تمويل ودعم أي مبادرات أو مشاريع من شأنها رفع سوية عمليات صيد الأسماك بما يضمن حماية واستدامة المخزون السمكي وتطوير المصائد السمكية. 4.دعم جهود ومبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الموائل البحرية بما يحقق الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري. 5.دعم مشاريع الأبحاث والدراسات في مجال حماية عناصر البيئة البحرية والثروة السمكية.صفحة 23 من 35 ه- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق بما فيها إدارته وآليات تحصيل موارده المالية وطرق الانفاق منه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك