المادة 68 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:- 1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة الآف دينار ولا يزيد على عشرة الآف دينار0 2- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الكبريت. 3- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على النيتروجين. 4-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على اول اكسيد الكربون. 5-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفلور. 6-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفسفور. 7-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الغبار0 8-005 و عن كل طن من الغازات المحتوية على ثاني اكسيد الكربون. ب- كما تستوفي السلطة الرسوم التالية:- 1- 5 0 و . دينار عن كل طن حمولة للبواخر التي تشحن البضائع الى العقبة او منها. 2- رسم اضافي يعادل (25%) من المبالغ المحصلة لاستقبال الزيوت في المرافق المخصصة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك