المادة 68 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:-
1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة الآف دينار ولا يزيد على عشرة الآف دينار0
2- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الكبريت.
3- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على النيتروجين.
4-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على اول اكسيد الكربون.
5-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفلور.
6-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفسفور.
7-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الغبار0
8-005 و عن كل طن من الغازات المحتوية على ثاني اكسيد الكربون.
ب- كما تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
1- 5 0 و . دينار عن كل طن حمولة للبواخر التي تشحن البضائع الى العقبة او منها.
2- رسم اضافي يعادل (25%) من المبالغ المحصلة لاستقبال الزيوت في المرافق المخصصة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026