المادة 8 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد الآثار المترتبة لمشروع ما على البيئة ووصف هذه الآثار ودراستها لمعرفة مدى تأثر المشروع وتأثيره على النواحي الاجتماعية والاقتصادية بحيث يشتمل هذا الاجراء على تحديد السبل للحد من أي آثار سلبية على البيئة من اجل تحقيق التنمية المستدامة ويتم اجراء مثل هذا التقييم اثناء تخطيط المشروع وتصميمه وتنفيذه وتشغيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة