المادة 7 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

لمقاصد حماية البيئة ، تتولى السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية تنظيم ومراقبة انشاء الابار في المنطقة والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الابار التجريبية والاستكشافية والانتاجية ومنح التصاريح اللازمة لذلك لمن يقوم بهذه الاعمال من حفارين والات حفر وذلك وفق اسس وشروط تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة