المادة 63 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
للسلطة الحق في حجز أي سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (60) والمادة (62) من هذا النظام ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه المبالغ او تقديم ضمان مالي غير مشروط تقبله السلطة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026