المادة 54 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظة عليها بما في ذلك مايلي:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من جميع الانشطة البحرية والجوية والبرية من أي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية. ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها. ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات. د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالصيد والرياضات المائية والغطس والتصوير تحت الماء. ه- الاستعانة بالامكانات الوطنية والاقليمية المتوافرة لازالة التلوث. و- ايجاد وسيلة مناسبة لتقدير كميات المواد الملوثة واضرارها. ز- تحديد المناطق البيئية الهشة على الشاطئ الاردني. ح- ايجاد وسيلة مناسبة لجمع الفضلات والقمامة والزيوت والمزيج الزيتي والصرف الصحي من السفن والمنشآت المقامة على الشاطىء. ط- تطوير خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث البحري في خليج العقبة. ي- مكافحة التلوث البحري على المستوى الاقليمي. ك- أي اعمال اخرى تراها مناسبة لحماية البيئة البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة