المادة 55 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة والتقليل من مستوياته باتباع افضل الوسائل العملية المتاحة والمتفقة مع احكام الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026