المادة 56 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه في المياه الاقليمية او الميناء:-
أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة والسفن الحكومية غير المستخدمة في اغراض تجارية على ان تتخذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت.
ب- تصريف أي مواد ضارة او مخلفات ينتج منها ضرر بالبيئة البحرية او الصحة العامة او أي استخدام آخر لمياه البحر يتم بطريقة مشروعة.
ج- القاء المواد الضارة المنقولة في صناديق.
د- القاء الحيوانات النافقة.
ه- تصريف مواد الصرف الصحي.
و- القاء القمامة او الفضلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026