المادة 57 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

لايجوز لاي سفينة ترتاد الميناء التخلص من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة الا بعد موافقة السلطة على ذلك او توجيه السفينة الى اماكن محددة للتخلص من هذه المواد او القيام باي اجراء آخر تراه الجهة المعنية مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك