المادة 53 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- على جميع السفن التي ترتاد الميناء التقيد باحكام حماية البيئة البحرية الواردة في هذا النظام.
ب- وعلى السفن التي ترفع العلم الاردني التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع تلوث البيئة البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026