المادة 45 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يحظر رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان الا وفقا للاسس والشروط المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية وبما يكفل عدم تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء وقت رشها او استخدامها او في أي وقت لاحق يمكن ان ينجم عنه اثار ضارة بالبيئة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة