المادة 24 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه قرار المفوض بشأن الموافقة البيئية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً0 ب- يجوز للمجلس تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية في أي مجال متعلق بالمشروع وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من صاحب المشروع لاصدار المجلس قراره النهائي بهذا الشأن. ج- تحدد بمقتضى تعليمات الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بالاعتراضات المقدمة وفق احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك