المادة 13 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماع مع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التاثيرات الهامة المتوقعة للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة في المشروع. ب- عند اعداد صاحب المشروع للتقرير المبدئي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المديرية دعوة الاشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة التي يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة في عملية تحديد التأثيرات البيئية الهامة له. ج- على المديرية وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة لديهم حول المشروع والبيئة المحيطة به الى جميع الجهات المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية قبل موعد الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها. د- على صاحب المشروع بعد عقد الاجتماع المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى المديرية تقريراً يشتمل على ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي حضرته وتحديد التاثيرات الهامة. كما يقدم صاحب المشروع الشروط المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي والتي تتضمن مجال الدراسة واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات الفنية المطلوب توافرها كما هي محددة في الملحق رقم (7) من هذا النظام ومستوى الجهد المتوقع بذله في اعداد هذه الوثيقة. ه- على المديرية مراجعة الشروط المرجعية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمها ، ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع صاحب المشروع ، وعلى المدير اصدار قراره معللا وعلى اسس موضوعية وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك