المادة 12 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026