المادة 12 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة