المادة 14 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:-
أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام.صفحة 6 من 35
ب- التأثيرات البيئية المحتملة بما في ذلك فرص التحسين البيئي0
ج- بيان التأثيرات الهامة واخضاعها للتقييم والفحص بالدقة والتفصيل المناسبين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- مقارنة منظمة للبدائل الاستثمارية والفنية للمشروع المقترح.
ه- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وخطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في مرحلة الانشاء والتشغيل وخطة تفكيكه بعد انتهاء عمره التصميمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026