المادة 36 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- يشترط ان يكون المكان الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها.
ب- تحدد شروط الموافقة على ملاءمة مكان المنشأة والحدود المسموح بها لملوثات الهواء في المنطقة التي تقام فيها المنشأة بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026