المادة 35 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤها تحت طائلة المسؤولية القانونية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك