المادة 35 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤها تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026