المادة 34 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة على البيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفاظ المنشآة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر الامور المتعلقة به. ب- يجوز للسلطة ، ولمقاصد التأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع اخذ العينات اللازمة واجراء التفتيش داخل المنشأة والقيام باي اختبارات ضرورية للتحقق من مدى التزام المنشأة بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة، واذا تبين وجود أي مخالفة تكلف السلطة المشغل المخالف بازالتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تبليغه والا يتم ايقاف نشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة هذه الاضرار بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة