المادة 5 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:-
1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة.
2- طرح محتويات صهاريج النضح الا في الاماكن المخصصة لذلك.
3- طرح أي نفايات او زيوت عادمة في غير المواقع المحددة لها.
4- طرح أي مواد اخرى يقررها المجلس.
ب - يجوز للمجلس وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها تقييد التعامل مع أي مادة ذات اثر سلبي على البيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026