المادة 39 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يحظر القاء القمامة والمخالفات الصلبة او معالجتها او حرقها الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية ومجاري المياه ، وتحدد الاسس والمواصفات لهذه الاماكن وبعدها عن تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة