المادة 18 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محدد في الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم الامور التالية بعين الاعتبار:- 1- حجم المشروع او طبيعته التي من شأنها ان تسبب تأثيرات هامة على البيئة. 2- موقع المشروع كأن يكون مجاورا لنظام بيئي حساس او ضمن حدوده. 3- مستويات التلوث او طبيعتها الناجمة عن المشروع كأن ينتج منه ملوثات خطرة ، وفي هذه الحالة على صاحب المشروع وبالتنسيق مع المديرية ان يقدم تحديدا للتأثيرات البيئية بالنظر الى معايير الخطورة المحددة في الملحق رقم (5) من هذا النظام. ب- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فللمديرية الطلب من صاحب المشروع اجراء تقييم بيئي شامل. ج- اما اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي للمشروع انه من غير الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج لتقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك