المادة 71 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميمات والمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر الامور المتعلقة بها 0
ب- الاحكام والاجراءات والاسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-
1- انبعاث الغازات الى الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة.
2- استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها للبحر.
3- اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
4- ادارة النفايات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة.
5- ربط المنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الصرف الصحي0
6- تشكيل لجنة تقييم الاضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها0
7- تخلص السفن من مواد الصرف الصحي وتسليم القمامة في مرافق استقبال النفايات.
ج- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مايلي:-
1- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي.
2- الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل.
3- معاينة اجهزة فصل الزيت واجهزة التقليل من التلوث والتصريح باقامة اي منها في ميناء العقبة.
4- الانتفاع بمرافق الاستقبال والشروط الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026