المادة 71 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميمات والمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر الامور المتعلقة بها 0 ب- الاحكام والاجراءات والاسس والمعايير المتعلقة بما يلي:- 1- انبعاث الغازات الى الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة. 2- استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها للبحر. 3- اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. 4- ادارة النفايات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة. 5- ربط المنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الصرف الصحي0 6- تشكيل لجنة تقييم الاضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها0 7- تخلص السفن من مواد الصرف الصحي وتسليم القمامة في مرافق استقبال النفايات. ج- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مايلي:- 1- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي. 2- الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل. 3- معاينة اجهزة فصل الزيت واجهزة التقليل من التلوث والتصريح باقامة اي منها في ميناء العقبة. 4- الانتفاع بمرافق الاستقبال والشروط الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة