المادة 61 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعموصفل حبة ها19. من 35
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026