المادة 61 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعموصفل حبة ها19. من 35

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة