المادة 60 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف، على ان يبين في الاخطار ظروف هذا التصريف واسبابه والاجراءات التي اتخذت لايقافه. ب- على كل من ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه الاقليمية والشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت المبادرة فوراً الى تبليغ الجهة المعنية عن كل حادث تسرب فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية0 ج- للجهة المعنية اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة لمنع حدوث تلوث المياه الاقليمية والبيئة البحرية نتيجة حادث بحري على نفقة ربان السفينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة