المادة 47 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يلتزم كل من يباشر أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت. ب- تراعي السلطة عند منحها أي تصريح لمباشرة العمل ان يكون التردد الكلي للاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ويتم بيان الحدود المسموح بها لشدة الصوت والمدة الزمنية للتعرض له بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك