المادة 43 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

على المشغل عند حرق أي نوع من انواع الوقود او مشتقاته لاغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او أي غرض اخر اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار اليها ويتم تحديد تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ووسائل التحكم في الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك