المادة 29 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- على المديرية والمشغل توفير الوسائل الضرورية لتمكين الفريق من القيام بمهامه بكفاءة عالية ، ويكون رئيس فريق التدقيق مسؤولا عن حسن سير عمل فريقه.
ب- يتحمل مشغل المنشأة التي يجري التدقيق فيها تكاليف عملية التدقيق وتكاليف تنفيذ توصيات تقرير التدقيق البيئي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026