المادة 30 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها.
ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب سوء استعمال المعلومات او البيانات فيها تلافيا لالحاق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026