المادة 31 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية. ب- يتم تسليم التقرير النهائي للمشغل وتودع لدى المديرية نسخة منه للحفظ والمتابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة