المادة 32 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير وطريقة متابعة ومراقبة ذلك. ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن الاجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك