المادة 32 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير وطريقة متابعة ومراقبة ذلك.
ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن الاجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026