المادة 49 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدود المسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، سواء كانت ناجمة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او عن خلل في الاجهزة ، وعليه توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وانواع الوقود المناسبة على ان يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك