المادة 50 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يحدد الحد الاعلى والادنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة في مكان العمل ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وعلى المشغل اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على كل من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما يتفق مع الحد الاعلى والادنى المسموح بهما ، واذا اقتضت الضرورة العمل خارج هذين الحدين يتعين على المشغل توفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من هذه الوسائل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك