المادة 10 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- اذا تبين للسلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع غير كافية فعليها ان تطلب منه ان يقدم معلومات اضافية خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل ويبقى طلب الموافقة على المشروع معلقاً الى ان تستكمل جميع المعلومات المطلوبة ، واذا وجدت السلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع تفي بالمطلوب منه فعليها ان تعلمه خطيا ان طلب الموافقة على المشروع قد تم تحويله الى المديرية من اجل دراسة مدى الحاجة الى اجراء تقييم اثر بيئي له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك