المادة 16 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئية وفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلاله مراجعة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي وتحليلها للتأكد من انها تتطابق مع احكام هذا النظام ، وعليها ان تعلن عن الاجتماع قبل موعده بخمسة ايام عمل ، وان تزود جميع المدعوين بنسخ من مسودة الوثيقة قبل الاجتماع ، ويجوز للمدعوين تقديم ملاحظات مكتوبة حول الوثيقة وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بثمان واربعين ساعة على الاقل.
ب- على المدير اصدار قراره ، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاستشاري او خلال عشرين يوما على الاكثر من تاريخ تسلم وثيقة تقييم الاثر البيئي ، باي مما يلي:-
1- الموافقة على المسودة على انها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في هذا النظام.
2- الطلب من صاحب المشروع تقديم معلومات وتحليلات اضافية في أي مجال يتقرر انه غير مستوف لمتطلبات هذا النظام ، ولدى استكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة المسودة تطبق في هذه الحالة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026