المادة 66 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضرارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون وحسب مقتضى الحال:- أ - صيد او قتل الطيور والحيوانات البرية وحيازة هذه الطيور او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة او اتلاف اوكار الطيور او بيضها 0 ب - تصريف او القاء اي مواد او نفايات او سوائل غير معالجة او مواد من شأنها احداث تلوث في البيئة. ج - مخالفة اجراءات ادارة النفايات الخطرة او اقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة دون ترخيص او تداولها دون مراعاة الشروط والمعايير المحددة لذلك او دون اتخاذ الاحتياطات التي تمنع الاضرار بالبيئة. د - انشاء أي محطة صرف صحي دون موافقة السلطة. ه- انشاء أي مكب للنفايات دون موافقة السلطة او طرح أي نفايات في غير المواقع المحددة لها. و- طرح أي مياه عادمة او اعادة استعمالها دون ان تكون هذه المياه مطابقة في نوعيتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ز- طرح محتويات صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لذلك. ح- انبعاث او تسرب ملوثات الهواء من المنشأة بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها. ط- استخدام الات او محركات ينتج منها عادم يجاوز الحدود المسموح بها0 ي- القاء القمامة والمخلفات الصلبة او معالجتها او حرقها في غير الاماكن المخصصة لذلك. ك- قيام المستشفيات العاملة في المنطقة بحرق النفايات الطبية الخطرة الناتجة منها دون مراعاة الشروط المتعلقة بذلك او بواسطة محارق غير تلك المسموح بها او عدم الالتزام بالترتيبات اللازمة لنقل هذه النفايات الناتجة من المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة تمهيداً لحرقها. ل- حرق النفايات الصلبة بطريقة عشوائية او التخلص منها دون التقيد باحكام التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. م- استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة (المحروقة) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفات المعتمدة. ن- رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان دون التقيد بالاسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية0 س- نقل المخلفات او الاتربة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الامن لها. ع- تشغيل الآلات والمعدات واستخدام الآت التنبيه ومكبرات الصوت بما يجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت. ف- عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وما ماثلها. ص- عدم التقيد بالحدود المسموح بها لاي من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل ، او عدم الالتزام بتوفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية. ق- عدم توفير وسائل التهوية الكافية للاماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة المناسبة. ر- قطف المرجان او التقاطه او تكسيره من قبل أي شخص. ش- عدم احتفاظ ربان السفينة بسجل للزيت فيها او عدم انتظام عمليات التدوين في هذا السجل او اثبات واقعة غير حقيقية فيه او امتناع الربان عن تقديمه للمسؤولين في الجهات المعنية او امتناعه عن التصديق على مستخرج رصيد الزيت في السفينة اذا طلبت السلطة منه ذلك0 ت- تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الابار او الانتاج او الاستيراد او التصدير0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك